كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه حصول الإيلاء بما لا يحتمل غير الإيلاء من الألفاظ ولو لم ينو: أنه صريح فيه فيحصل به كوقوع الطلاق بصريحه.
الفرع الثاني: حصول الإيلاء بما يحتمل الإيلاء وغيره:
وفيه أمران هما:
1 - إذا نوى به الإيلاء.
2 - إذا لم ينو به الإيلاء.
الأمر الأول: إذا نوى به الإيلاء:
وفيه جانبان هما:
1 - حصول الإيلاء.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: حصول الإيلاء:
إذا نوى الإيلاء بما يحتمل الإيلاء وغيره من الألفاظ حصل الإيلاء به.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه حصول الإيلاء بما يحتمل الإيلاء وغيره إذا نوى به الإيلاء: أنه يحتمل الإيلاء وقد نوى به فيحصل به الإيلاء ككنايات الطلاق.
الأمر الثاني: إذا لم ينو به الإيلاء:
وفيه جانبان هما:
1 - حصول الإيلاء.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: حصول الإيلاء:
إذا لم ينو الإيلاء بما يحتمل الإيلاء وغيره من الألفاظ لم يحصل الإيلاء به.