كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)

الأمر الثاني: التوجيه:
وجه صحة الإيلاء بغير لغة المولي إذا كان يحسنها ما يأتي:
1 - أنه لم يحدد له في الشرع ألفاظ مخصوصة لا يصح إلا بها.
2 - أن العبرة بفهم المعنى وهو حاصل بغير لغة المولي إذا كان يحسنها.
3 - أن الحلف يصح بكل لغة يحسنها الحالف، والإيلاء هو الحلف على ترك وطء الزوجة.
الفرع الثاني: إذا كان المولي لا يحسن اللغة التي آلا بها:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا كان المولي لا يحسن اللغة التي آلا بها لم يصح إيلاؤه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة الإيلاء بغير لغة المولي إذا كان لا يحسنها ولا يعرف معناها: أن المعتبر في الألفاظ المعاني فإذا لم يعرف المعنى لم يحصل المراد.

الصفحة 136