كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)
المبحث السادس مدة الإيلاء
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه ولوقنا فإن وطئ ولو بتغيب حشفة فقد فاء وإلا أمر بالطلاق.
الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب هي:
1 - مقدار المدة.
2 - ابتداؤها.
3 - الاختلاف في انقضائها.
4 - ما يعامل به المولي بعده.
المطلب الأول مقدار المدة
وفيها مسألتان هما:
1 - بيان المقدار.
2 - الدليل.
المسألة الأولى: بيان المقدار:
مقدار مدة الإيلاء أربعة أشهر.
المسألة الثانية: الدليل:
الدليل على تحديد مدة الإيلاء بأربعة أشهر قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} (¬1).
المطلب الثاني ابتداء مدة الإيلاء
وفيه مسألتان هما:
¬__________
(¬1) سورة البقرة، الآية: [226].