كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)

المطلب الثالث الاختلاف في انقضاء المدة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن ادعى بقاء المدة ... صدق مع يمينه.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - من يقبل قوله.
2 - اليمين.
المسألة الأولى: من يقبل قوله:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان من يقبل قوله.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان من يقبل قوله:
إذا اختلف المولي وامرأته في انقضاء المدة فالقول قوله.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول الزوج في بقاء المدة: أن الأصل عدم انقضائها.
المسألة الثانية: اليمين:
وفيها فرعان هما:
1 - لزوم اليمين.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: لزوم اليمين:
إذا قبل قول الزوج في بقاء المدة لزمته اليمين.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه لزوم اليمين للزوج إذا قبل قوله في بقاء المدة: أن قول المرأة يحتمل الصدق، فلزمت اليمين دفعا لهذا الاحتمال.

الصفحة 139