كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)

الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بحصول الفيأة بالوطء ولو كان حراما بما يأتي:
1 - أن اليمين تزول بالوطء فيزول حكمها وهو الإيلاء.
2 - أن الضرر بترك الوطء يزول بالوطء فيزول به الإيلاء.
3 - أن الإيلاء هو الامتناع عن الوطء، فإذا حصل الوطء زال الامتناع.
4 - أن الإيلاء يزول بوطء المريضة وهو ممنوع فيزول بالوطء الممنوع بأصل الشرع.
5 - أن الإيلاء يزول بالتكفير عن اليمين فيزول بالحنث فيها.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم حصول الفيأة بالوطء الحرام: بأن الوطء الحرام لا يؤمر به في الفيأة فلا يخرج به منها كالوطء في الدبر.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول الرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بحصول الفيأة ولو كان الوطء حراما.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بحصول الفيأة: أنه أقوى أدلة وأظهر دلالة.

الصفحة 144