كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)

الجزء الثاني: اليمين:
وفيه جزئيتان هما:
1 - لزوم اليمين.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: لزوم اليمين:
إذا قبل قول الزوج في الوطء والزوجة ثيب لزمته اليمين.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه لزوم اليمين إذا قبل قوله في وطء الثيب: أن قول الزوجة يحتمل الصدق فلزمت اليمين دفعا لهذا الاحتمال.
الجانب الثاني: إذا حانت الزوجة بكرا أو ادعت البكارة:
وفيه جزءان هما:
1 - من يقبل قوله.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: من يقبل قوله:
إذا حصل الخلاف في الوطء والزوجة بكرا أو ادعت البكارة عرضت على امرأة عدل، فإن شهدت ببكارتها فالقول قول الزوجة وإن لم تشهد ببكارتها فالقول قول الزوج.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه قبول الزوجة.
2 - توجيه قبول الزوج.
الجزئية الأولى: توجيه قبول قول الزوجة:
وجه قبول قول الزوجة إذا ثبتت بكارتها أن ثبوت البكارة ينافي الوطء؛ لأنها لا تبقى معه.

الصفحة 146