كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)

الجزئية الثانية: قبول قول الزوج:
وجه قبول قول الزوج إذا لم تثبت البكارة: أن الثيوبة تكذب دعوى البكارة، وتثبت الوطء، فيقبل قول مدعيها.
الفرع الثاني: الأمر بالطلاق:
وفيه أمران هما:
1 - حال الأمر بالطلاق.
2 - من يأمر به.
الأمر الأول: حال الأمر بالطلاق:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان حال الأمر.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان حال الأمر:
الأمر بالطلاق حال رفض الفيأة فلا يؤمر بالطلاق قبل ذلك.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه توقف الأمر بالطلاق على رفض الفيأة ما يأتي:
1 - أن الفيأة هي المطلوبة فإذا حصلت انتفت الحاجة إلى الأمر بالطلاق.
2 - أن الفيأة وفاق والطلاق فراق، والوفاق خير من الفراق.
الأمر الثاني: من يأمر بالطلاق:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان من يأمر به.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان من يأمر به:
الذي يأمر المولي بالطلاق هو القاضي الذي يفصل في الدعوى.

الصفحة 147