كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)
الجانب الأول: بيان ما يتخذه الحاكم:
على الحاكم أن يتخذ ما يراه الأصلح من الطلاق أو الفسخ، وذلك يختلف باختلاف القضايا.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه إلزام القاضي باتخاذ الأصلح من الطلاق أو الفسخ: أنه يتصرف بالولاية على الموُلي والمُولَى منها، والولي يتعين عليه فعل الأصلح لموليه.
الأمر الثالث: تخيير القاضي بين الطلاق والفسخ:
وفيه جانبان هما:
1 - التخيير.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: التخيير:
القاضي مخير بين الطلاق والفسخ لكنه مقيد بالمصلحة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تقييد تخيير القاضي بين الطلاق والفسخ بالمصلحة ما تقدم في توجيه ما يتخذه القاضي من الطلاق أو الفسخ.
الأمر الرابع: ما يملكله القاضي من الطلاق:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان ما يملكه.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يملكه:
يخير القاضي فيما يوقعه من الطلاق في حدود المصلحة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تقييد ما يوقعه القاضي من عدد الطلاق بالمصلحة: ما تقدم في توجيه ما يتخذه القاضي.