كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)
الجانب الثاني: من يخرج بالشرط:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيانهم.
2 - دليل خروجهم.
3 - توجيه خروجهم.
الجزء الأول: بيانهم:
الذين يخرجون بشرط التكليف هم:
1 - غير العاقل، كالمجنون، والنائم والمغمى عليه، والمخدر، والسكران المعذور.
2 - الصغير الذي دون التمييز.
الجزء الثاني: دليل خروجهم:
دليل من تقدم ذكرهم ممن يصح ظهاره بشرط التكليف، الحديث المتقدم.
الجزء الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج من ذكر ممن يصح ظهاره: أنهم لا يعقلون ما يقولون فلا يلزمهم، ولا يؤاخذون به.
الأمر الثاني: القدرة على الوطء:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه الشرط.
2 - ما يخرج به.
الجانب الأول: توجيه الشرط:
وجه اشتراط القدرة على الوطء لصحة الظهار ما يأتي:
1 - أن الظهار للامتناع عن الوطء، فإذا وجد العجز عن الوطء لم يكن للظهار أثر؛ لأن امتناع الوطء بالعجز وليس بالظهار فلا يصح ولا يرتب أثرا.