كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)

2 - أن أثر الظهار هو وجوب الكفارة حين العود إلى الوطء، والعاجز عن الوطء لن يعود إليه فلا يلزمه بالظهار كفارة، فينعدم أثر الظهار فلا يصح.
الجانب الثاني: ما يخرج بشرط القدرة على الوطء:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - توجيه الخروج.
الجزء الأول: بيان ما يخرج:
خرج بشرط القدرة على الوطء الظهار من العاجز عنه فلا يصح منه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه خروج العاج عن الوطء ممن يصح ظهاره ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
الفرع الرابع: ظهار الكافر:
وفيه أمران هما:
1 - حكم الظهار.
2 - تطبيق أحكام الظهار عليه.
الأمر الأول: حكم الظهار:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في الظهار من الكافر على قولين:
القول الأول: أنه يصح.
القول الثاني: أنه لا يصح.

الصفحة 160