كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)

الجزء الأول: بيان الحالات:
تطبيق أحكام الظهار على الكافر في حالتين:
الحالة الأولى: إذا أسلم الزوجان.
الحالة الثانية: إذا ترافعوا إلى المسلمين.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه التطبيق حال الإسلام.
2 - توجيه التطبيق حال الترافع.
الجزئية الأولى: توجيه التطبيق حال الإسلام:
وجه تطبيق أحكام الظهار على الكافر إذا أسلم الزوجان: أنهما يكونان ضمن المسلمين فتطبق عليهم أحكامهم.
الجزئية الثانية: توجيه التطبيق حال الترافع:
وجه تطبيق أحكام الظهار على الكافر حال الترافع إلى المسلمين: أن الكفار إذا ترافعوا إلى المسلمين وجب أن تطبق عليهم أحكام الإسلام، لقوله تعالى: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ} (¬1).
الفرع الخامس: ظهار العبد:
وفيه أمران هما:
1 - حكمه.
2 - دليله.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا ظاهر العبد من زوجته فظهاره صحيح.
¬__________
(¬1) سورة المائدة، الآية: [48].

الصفحة 163