كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)
1 - أنه يدرك ما يقول ويعقل معناه، فيصح منه وتلزمه أحكامه كغير الغضبان.
2 - أن الظهار في الغالب لا يكون إلا في حال الغضب فلو لم يصح الظهار حال الغضب لكان وسيلة إلى التلاعب بالأحكام.
الفرع الثامن: ظهار السكران:
ظهار السكران كطلاقه وقد تقدم تفصيل ذلك.
الفرع التاسع: ظهار المريض:
وفيه أمران هما:
1 - المراد بالمريض.
2 - حكم الظهار.
الأمر الأول: المراد بالمريض:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان المراد.
2 - الأمثلة.
الجانب الأول: بيان المراد بالمريض:
المراد بالمريض هنا ما يمنع مرضه الوطء.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة المرض المانع من الوطء ما يأتي:
1 - العنة.
2 - الجب.
3 - الشلل.
4 - السَّل.
5 - الخصاء.
6 - الوجاء.
الأمر الثاني: حكم الظهار:
وفيه جانبان هما: