كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)

1 - إذا كان المرض مرجو الزوال.
2 - إذا كان المرض غير مرجو الزوال.
الجانب الأول: إذا كان المرض مرجو الزوال:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان حكم الظهار.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كان المرض مرجو الزوال كان الظهار صحيحا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه صحة الظهار من المريض الذي يرجى زوال مرضه: أن عودته إلى الوطء الذي يمنعه الظهار ممكنة فيصح الظهار منه كالسليم.
الجانب الثاني: إذا حان المرض غير مرجو الزوال:
وفيه جزءان هما:
1 - الأمثلة.
2 - حكم الظهار.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة المرض الذي لا يرجى زواله ما يأتي:
1 - الجب.
2 - الشلل.
3 - السَّل.
4 - الخصاء.
الجزء الثاني: حكم الطهار:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا كان المرض المانع من الوطء لا يرجى زواله كان الظهار غير صحيح.

الصفحة 168