كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)
1 - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (¬1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها خصت الظهار بالنساء، والأجنبيات لسن من النساء فلا يصح الظهار منهن.
2 - أن الأجنبية ليست زوجة فلا يصح الظهار منها كالأمة.
3 - أن الظهار كالطلاق، فكما أن الطلاق لا يقع على الأجنبية فكذلك الظهار.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم وقوع الظهار من الأجنبي.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم وقوع الظهار من الأجنبي: أنَّه أقوى دليلًا وأظهر دلالة.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها شيئان هما:
1 - الجواب عن ما ورد عن عمر - رضي الله عنه -.
2 - الجواب عن قياس الظهار على اليمين.
¬__________
(¬1) سورة المجادلة، الآية: [3].