كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)
الشيء الأوّل: الجواب عما ورد عن عمر:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأوّل: أنَّه منقطع كما قال البيهقي (¬1).
الجواب الثاني: أنَّه قد روي عن ابن عباس خلافه (¬2).
الشيء الثاني: الجواب عن القياس:
يجاب عن ذلك: بأنّه معارض بقياس الأجنبية على الأمة وأم الولد.
الجزئية الرابعة: أثر الخلاف:
وفيها فقرتان هما:
1 - حال ظهور الأثر.
2 - الأثر.
الفقرة الأولى: حال ظهور الأثر:
حال ظهور الأثر إذا تزوج المظاهر المظاهر منها.
الفقرة الثانية: الأثر:
أثر صحة الظهار من الأجنبي ألا يطأ المظاهر منها إذا تزوجها حتى يكفر كفارة ظهار.
الجانب الثاني: الظهار من السيد:
وفيه جزءان هما:
1 - مثال ظهار السيد.
2 - حكم الظهار منه.
الجزء الأوّل: مثال ظهار السيد:
مثال ذلك: أن يقول السيد لأمته: أنت علي كظهر أمي.
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي، باب لا ظهار قبل نكاح (7/ 383).
(¬2) مصنف عبد الرزاق، باب لا ظهار قبل نكاح (6/ 436/ 11553).