كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)

الجزء الثاني: حكم الظهار:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في ظهار السيد من أمته على قولين:
القول الأوّل: أنَّه لا يصح.
القول الثاني: أنَّه يصح.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه القول الأوّل.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأوّل:
وجه القول بعدم صحة ظهار السيد بما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (¬1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها خصت الظهار بالنساء، وهن الزوجات، والأمة ليست زوجة فلا يصح ظهار السيد منها.
2 - أن الظهار لفظ تعلق به تحريم الزوجة فلا تحرم به الأمة كالطلاق.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بصحة ظهار السيد من أمته: أنها مباحة للسيد فصح الظهار منها كالزوجة.
¬__________
(¬1) سورة المجادلة، الآية: [3].

الصفحة 173