كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)
الأمر الأوّل: بيان من يصح الظهار منها:
يصح الظهار من كل زوجة - كما قال المؤلف - سواء كانت كبيرة أم صغيرة، مسلمة أم كتابية، حرة أم أمة، توطأ أم لا.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على صحة الظهار من كل زوجة قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (¬1) ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فتشمل كل من ينطبق عليها هذا الوصف.
الفرع الثاني: من لا يصح الظهار منها:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان من لا يصح الظهار منها.
2 - الدليل.
3 - ما يلزم بالظهار منها.
الأمر الأوّل: بيان من لا يصح الظهار منها:
1 - الأجنبية.
2 - المعقود عليها عقدا فاسدا.
3 - المعقود عليها عقدا باطلا.
4 - الأمة.
5 - أم الولد.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على عدم صحة الظهار ممن ذكر قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (¬2).
¬__________
(¬1) سورة المجادلة، الآية: [3].
(¬2) سورة المجادلة، الآية: [3].