كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)
2 - أن الظهار تحريم فإذا لم يعتبر ظهارا اعتبر يمينا فتجب به كفارة اليمين.
الجزئية الثانية: توجيه عدم وجوب كفارة الظهار:
وجه عدم كفارة الظهار بالظهار ممن لا يصح الظهار منها: أن سبب وجوب كفارة الظهار هو الظهار، فإذا لم يصح الظهار لم يوجد سبب لكفارته فلا تجب.
الجانب الثاني: حال اللزوم:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان حال اللزوم.
2 - التوجيه.
الجزء الأوّل: بيان حال اللزوم:
لزوم كفارة اليمين بظهار من لا يصح الظهار منها عند الوطء.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تحديد لزوم الكفارة بالظهار ممن لا يصح الظهار منها عند الوطء: أن الكفارة لا تلزم قبل الحنث وذلك بالوطء؛ لأنَّ اليمين على تركه فلا يحصل الحنث قبله.
المطلب الثاني ظهار الزوجة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته.
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل:
1 - مثال ظهار الزوجة.
2 - حكمه.
3 - لزوم الكفارة به.