كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)

المسألة الأولى: مثال ظهار الزوجة:
من أمثلة ظهار الزوجة ما يأتي:
1 - أنت علي كبطن أبي.
2 - أنت علي كبطن أخي.
3 - أنت علي كبطن عمي.
المسألة الثانية: حكم ظهار الزوجة:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - الدليل.
الفرع الأوّل: بيان الحكم:
ظهار الزوجة من زوجها لا يصح.
الفرع الثاني: الدليل:
دليل عدم صحة الظهار من الزوجة ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ} (¬1).
وقوله: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (¬2).
ووجه الاستدلال بالآيتين: أنهما خصتا الظهار بالأزواج بقوله: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ} وقوله: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ} ولم يقل: واللاتي يظاهرن.
2 - أن الظهار لمنع الوطء وهو حق للزوج عليها فلا تملك منعه منه كدينه عليها.
3 - أن الظهار لتحريم وطء الزوجة فيختص بالرجل كالطلاق.
¬__________
(¬1) سورة المجادلة، الآية؛ [2].
(¬2) سورة المجادلة، الآية: [3].

الصفحة 182