كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأوّل: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم وجوب الكفارة.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم وجوب الكفارة: أن إيجاب الكفارة مع نفي الظهار تنقاض؛ لأنَّ الظهار هو سبب وجوب الكفارة وإثبات المسبب مع انتفاء السبب تناقض.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيه جزءان هما:
1 - الجواب عما ورد عن بعض الصحابة.
2 - الجواب عن الاحتجاج بأن الزوجة جاءت بالمنكر والزور.
الجزء الأوّل: الجواب عما ورد عن بعض الصحابة:
يجاب عن ذلك بحمله على كفارة اليمين؛ لأنها حرمت على نفسها، الحلال وذلك يمين لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} (¬1) وقوله: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (¬2) فسمى تحريم الحلال يمينا.
¬__________
(¬1) سورة التحريم، الآية: [1].
(¬2) سورة التحريم، الآية: [2].