كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)

الجزء الثاني: الجواب عن الاحتجاج بأن الزوجة جاءت بالقول الزور:
يجاب عن ذلك: بأن قول المنكر والزور لا يوجب الكفارة بدليل الكذب والقذف.
الفرع الثاني: كفارة اليمين:
وفيه أمران هما:
1 - إذا قيل بوجوب كفارة الظهار.
2 - إذا لم يقل بوجوب كفارة الظهار.
الأمر الأوّل: إذا قيل بوجوب كفارة الظهار:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأوّل: بيان الحكم:
إذا قيل بوجوب كفارة الظهار لم تلزم كفارة اليمين.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب كفارة اليمين إذا قيل بوجوب كفارة الظهار: أن السبب واحد وهو الظهار فلا يوجب حكمين مختلفين.
الأمر الثاني: إذا لم يقل بوجوب كفارة الظهار:
وفيه جانبان هما:
1 - الوجوب.
2 - ما تجب به.
الجانب الأول: الوجوب:
وفيه جزءان هما:
1 - الوجوب.
2 - التوجيه.

الصفحة 185