كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)
الجزء الأوّل: الوجوب:
إذا لم تجب كفارة الظهار على المرأة بظهارها وجبت عليها كفارة اليمين.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب كفارة اليمين على المرأة بظهارها إذا لم تجب عليها كفارة الظهار: أن ظهارها تحريم للحلال، وتحريم الحلال تجب به كفارة اليمين لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} (¬1). وقوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (¬2).
فسمى التحريم يمينا وأوجب به الكفارة.
الجانب الثاني: ما تجب به الكفارة:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان ما تجب به.
2 - التوجيه.
الجزء الأوّل: ما تجب به الكفارة:
تجب الكفارة بالوطء المختار، فإن لم يحصل وطء للطلاق، أو الموت، أو كان بإكراه لم تجب.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا لم يحصل وطء.
2 - إذا حصل الوطء بالإكراه.
الجزئية الأولى: توجيه عدم وجوب الكفارة إذا لم يحصل وطء:
وفيها فقرتان هما:
¬__________
(¬1) سورة التحريم، الآية: [1].
(¬2) سورة التحريم، الآية: [2].