كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)
3 - توجيه القول الثالث.
الأمر الأوّل: توجيه القول الأوّل:
وجه القول بصحة توقيت الظهار بما يأتي:
1 - ما ورد أن رجلًا ظاهر من امرأته شهر رمضان فأصابها فيه فأمره النبي بالكفارة (¬1). ولم ينكر عليه التوقيت.
2 - أن الظهار يمين مكفرة فيصح مؤقتا كالإيلاء.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم صحة توقيت الظهار بما يلي:
1 - أن الظهار المؤقت لم يرد الشرع به.
2 - أن الظهار المؤقت كالتشبيه بالمحرمة إلى أمد فلا يصح.
الأمر الثالث: توجيه الأمر الثالث:
وجه القول بإلغاء التوقيت بأن الظهار كالطلاق، وتوقيت الطلاق لا يصح فكذلك الظهار.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأوّل: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - صحة التوقيت.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، باب في الظهار (2213).