كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)
المبحث السابع كفارة الظهار
وفيه ستة مطالب هي:
1 - ما تثبت به.
2 - وقت إخراجها.
3 - تكررها.
4 - سقوطها.
5 - أنواعها.
6 - النية في التكفير.
المطلب الأوّل ما تثبت الكفارة به
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء وهو العود.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين:
1 - بيان ما تثبت به الكفارة في الذمة.
2 - المراد بالعود.
المسألة الأولى: ما تثبت به الكفارة في الذمة:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان ما تثبت به الكفارة في الذمة.
2 - التوجيه.
الفرع الأوّل: بيان ما تثبت به:
وجوب الكفارة في الذمة بالعود فلا تجب الكفارة قبله.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه توقف ثبوت كفارة الظهار في الذمة على العود قوله تعالى: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} (¬1).
¬__________
(¬1) سورة المجادلة، الآية: [3].