كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن المراد بالعود الوطء: بأن الظهار يمين على ترك الوطء وكفارة اليمين لا تجب إلا بالحنث، والحنث في الظهار بالوطء؛ لأنه المحلوف على تركه، فلا تجب الكفارة قبله.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأوّل: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - القول بأن المراد بالعود العزم على الوطء.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن المراد بالعود العزم: أن أدلته أظهر.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن عدم وجوب الكفارة قبل الوطء لا يمنع إخراجها قبله؛ لأنَّ سبب وجوبها قد وجد وهو الظهار وفعل العبادة بعد انعقاد سبب وجوبها جائز ولو كان قبل وجوبها (¬1). وإخراج كفارة الظهار قبل الوطء جعل شرطا لحله، وليس لوجوبها قبله.
المطلب الثاني وقت إخراج الكفارة
وفيه مسألتان هما:
¬__________
(¬1) القاعدة الرابعة من قواعد ابن رجب، شرح التحفة (21).