كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)
1 - إذا كان التكفير بالعتق أو الصيام.
2 - إذا كان التكفير بالإطعام.
المسألة الأولى: إذا كان التكفير بالعتق أو الصيام:
وفيه فرعان هما:
1 - بيان وقت الإخراج.
2 - الدليل.
الفرع الأوّل: بيان وقت الإخراج:
إذا كانت كفارة الظهار عتقا أو صياما وجب إخراجها قبل الوطء عند العزم عليه، فلا تجب قبله.
الفرع الثاني: الدليل:
الدليل على وجوب إخراج كفارة الظهار قبل الوطء ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} (¬1).
2 - قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} (¬2).
3 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به) (¬3).
المسألة الثانية: إذا كان التكفير بالإطعام:
وقد تقدم ذلك في حكم الاستمتاع بالمظاهر منها قبل التكفير.
¬__________
(¬1) سورة المجادلة، الآية: [3].
(¬2) سورة المجادلة، الآية: [4].
(¬3) سنن الترمذي، باب ما جاء في المظاهر بواقع قبل أن يكفر (1199).