كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)

المطلب الثالث تكرر كفارة الظهار
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وتلزمه كفارة واحدة لتكريره قبل التكفير من واحدة، ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة، وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - تكرر الكفارة بتكرر الظهار.
2 - تكرر الكفارة بتكرر المظاهر منها.
المسألة الأولى: تكرر الكفارة بتكرر الظهار:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا كان التكرير قبل التكفير.
2 - إذا كان التكرير بعد التكفير.
الفرع الأول: إذا كان التكرير قبل التكفير:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأوّل: الخلاف:
اختلف في تكرير الكفارة بتكرير الظهار من الزوجة الواحدة قبل التكفير على أقوال أظهرها قولان:
القول الأوّل: أنها لا تتكرر.
القول الثاني: أنها تكرر.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:

الصفحة 206