كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)
المسألة الثانية: تكرر الكفارة بتعدد المظاهر منهن:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا كان الظهار بكلمة واحدة.
2 - إذا كان الظهار بكلمات.
الفرع الأوّل: إذا كان الظهار بكلمة واحدة:
وفيه أمران هما:
1 - مثاله.
2 - تعدد الكفارات.
الأمر الأوّل: المثال:
مثال الظهار من النساء بكلمة واحدة: أنتن كظهر أمي.
الأمر الثاني: تعدد الكفارات:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأوّل: الخلاف:
اختلف في تعدد الكفارة بالظهار من المتعددات بكلمة واحدة على قولين:
القول الأوّل: أنها لا تعدد.
القول الثاني: أنها تعدد.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأوّل.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأوّل: توجيه القول الأوّل:
وجه القول بعدم التعدد بما يأتي: