كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأوّل: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالتعدد.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالتعدد قوة أدلته، وظهور دلالتها، وضعف دليل المخالفين.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
يجاب عن وجهة المخالفين: بأن الكفارة تختلف عن الحد؛ لأنَّ الحدود تدرأ بالشبهات.
المطلب الرابع سقوط الكفارة
وفيه مسألتان هما:
1 - سقوطها بعد الحنث.
2 - سقوطها قبل الحنث.
المسألة الأولى: سقوط الكفارة بعد الحنث:
وفيها فرعان هما:
1 - السقوط.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: السقوط:
الكفارة بعد الحنث لا تسقط.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم سقوط الكفارة بعد الحنث: أنها تعلقت بالذمة وأصبحت دينا من الديون، وهي حق لله فلا يملك أحد إسقاطها.