كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)

المسألة الثانية: سقوط الكفارة قبل الحنث:
وفيها فرعان هما:
1 - السقوط.
2 - المسقطات.
الفرع الأول: السقوط:
وفيه أمران هما:
1 - السقوط.
2 - التوجيه.
الأمر الأوّل: السقوط:
الكفارة قبل الحنث يمكن سقوطها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه إمكان سقوط كفارة الظهار قبل الحنث: أنها لا تجب إلا بالحنث، ولا تتعلّق بالذمة إلا به، فإذا وجد سبب للسقوط قبله سقطت.
الفرع الثاني: المسقطات:
وفيه أمران هما:
1 - إذا كان الظهار مؤقتا.
2 - إذا كان الظهار مطلقا.
الأمر الأوّل: إذا كان الظهار مؤقتا:
من مسقطات الكفارة إذا كان الظهار مؤقتا ما يأتي:
1 - الموت من الزوجين أو أحدهما.
2 - الفرقة سواء كانت بالطلاق، أم بالخلع، أم بالفسخ.
3 - انتهاء المدة.
الأمر الثاني: مسقطات الكفارة إذا كان الظهار مطلقا:
من مسقطات كفارة الظهار إذا كان مطلقا ما يأتي:

الصفحة 214