كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)

الجانب الأول: الجواب عن الاستدلال بالأمر بالإشهاد:
يجاب عن ذلك: بأنه محمول على الاستحباب لا يأتي:
1 - دليل القول الأول.
2 - أن الأمر بالإشهاد ورد بعد الأمر بالفراق وهو لا يجب فيه فلا يجب في الإمساك من باب أولى.
الجانب الثاني: الجواب عن قياس الرجعة على ابتداء النكاح:
يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الرجعة استدامة لاستباحة الفرج، والنكاح ابتداء للاستباحة، ولاستدامة أقوى من الابتداء فافترقا.

الصفحة 22