كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)

ونحوه، ولا أم ولد، ولا يجزئ المدبر، وولد الزنا، والأحمق، والمرهون، والجاني، والأمة الحامل، ولو استثنى حملها.
الكلام في هذا الفرع في أربعة أمور هي:
1 - الإيمان.
2 - السلامة من العيوب.
3 - عدم انعقاد سبب العتق.
4 - عدم تعلق حق الغير
الأمر الأول: الإيمان:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في اشتراط الإيمان في كفارة الظهار على قولين:
القول الأول: أنه شرط.
القول الثاني: أنه ليس بشرط.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول باشتراط الإيمان في كفارة الظهار بما يأتي:
1 - قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الجارية: (أعتقها فإنها مؤمنة) (¬1).
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه علل عتق الجارية بالإيمان ولو لم يكن شرطا لما علل به.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، باب في الرقبة المؤمنة (3282).

الصفحة 222