كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)
2 - القياس على كفارة القتل.
3 - أن من أهداف العتق تفريغ الرقيق لعبادة الله، والبذل في سبيله، وهذا لا يتأتي مع عدم الإيمان.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم اشتراط الإيمان في كفارة الظهار بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (¬1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تقيد الرقبة بالإيمان ولو كان شرطا لقيدت به.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالاشتراط.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول باشتراط الإيمان في كفارة الظهار: أنه أظهر دليلا.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن إطلاق الآية في كفارة الظهار مقيد بتقييد الأدلة الأخرى، خصوصا الحديث؛ لأنها إذا قيدت بالإيمان في العتق لغير الكفارة كان تقييدها به في الكفارة أولى.
¬__________
(¬1) سورة المجادلة، الآية: [3].