كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)

الأمر الثالث: عدم انعقاد سبب العتق:
وفيه جانبان هما:
1 - أمثلة انعقاد سبب العتق.
2 - الاشتراط.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة من انعقد سبب عتقه ما يأتي:
1 - من علق سبب عتقه على صفة عند وجودها.
2 - من يعتق على المكفر عند شرائه.
3 - من اشتري بشرط العتق.
4 - أم الولد.
5 - المكاتب.
6 - المدبر.
الجانب الثاني: الاشتراط:
وفيه ثلاثة أجزاء:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في اشتراط عدم انعقاد سبب العتق في كفارة الظهار على قولين:
القول الأول: أنه لا يشترط.
القول الثاني: أنه يشترط.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.

الصفحة 226