كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)
الفرع الثاني: مقدار الاطعام:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يجزئ من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مدين لكل واحد.
الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:
1 - عدد من يدفع إليهم.
2 - مقدار ما يدفع لكل واحد.
الأمر الأول: عدد من يدفع إليهم:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان العدد.
2 - استيعابه.
الجانب الأول: بيان العدد:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان العدد.
2 - الدليل.
الجزء الأول: بيان العدد:
العدد الذي تدفع إليه كفارة الظهار ستون.
الجزء الثاني: الدليل:
دليل العدد الذي تدفع إليه كفارة الظهار ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} (¬1).
2 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أوس بن الصامت وسلمة بن صخر بإطعام هذا العدد (¬2).
¬__________
(¬1) سورة المجادلة، الآية: [4].
(¬2) سنن أبي داود، باب في الظهار (2213)، (2214).