كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن المقصود مقدار ما يطعم وهو يحصل بدفعه إلى ما دون العدد المذكور.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب استيعاب العدد.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب استيعاب العدد ما يأتي:
1 - أنه لو كان المقصود مقدار ما يخرج لنص عليه ولم يعدل إلى عدد المعطى.
2 - أن من أهداف الكفارات التكافل الاجتماعي واستيعاب العدد بالكفارة أكثر تحقيقا لهذا الهدف من الاقتصار على ما دونه.
3 - أن من أهداف الكفارة إشعار المكفر بخطئه، وتكليفه بأن يبحث عن ستين مسكينا أكثر تحقيقا لهذا الهدف من الاقتصار على ما دونه.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن مقدار ما يطعم جزء من العلة وليس كل العلة كما تقدم في الترجيح، فلا يقتصر عليها.
الأمر الثاني: مقدار ما يدفع لكل واحد:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يجزئ من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مدين لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم.