كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)

الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:
1 - بيان المقدار بالكيل.
2 - بيان المقدار بالوزن.
الجانب الأول: بيان المقدار بالكيل:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان المقدار.
2 - الدليل.
الجزء الأول: بيان المقدار:
مقدار الكفارة مد بر ونصف صاع من غيره لكل واحد.
الجزء الثاني: الدليل:
الدليل على أن مقدار الكفارة ما ذكر ما يأتي:
1 - ما ورد أن امرأة من بني بياضة أتت بنصف وسق من شعير فقال النبي للمظاهر: (أطعم هذا فإن مدي شعير مكان مد بر) (¬1).
2 - قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - لامرأة أوس بن الصامت اذهبي إلى فلان الأنصاري فإن عنده شطر وسق من تمر أخبرني أنه يريد أن يتصدق به، فلتأخذيه فليتصدق به على ستين مسكينا (¬2).
وشطر الوسق: ثلاثون صاعا فيكون للمسكين الواحد نصف صاع.
الجانب الثاني: بيان المقدار بالوزن:
مقدار الكفارة بالكيلو (510) خمسمائة إجرام وعشرة إجرامات من البر، و (1020) ألف وعشرون جراما من غيره لكل واحد (¬3).
¬__________
(¬1) إرواء الغليل (2096).
(¬2) السنن الكبرى للببهقي، باب من له الكفارة بالاطعام (7/ 389).
(¬3) الشرح الممتع على زاد المستقنع (3/ 275).

الصفحة 253