كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)

المسألة الثانية: الأمثلة:
وفيها فرعان هما:
1 - أمثلة ما تصح به.
2 - أمثلة ما لا تصح به.
الفرع الأول: أمثلة ما تصح به:
من أمثلة ما تصح به الرجعة من الألفاظ ما يأتي:
1 - راجعت زوجتي.
2 - ارتجعت زوجتي.
3 - رددت زوجتي.
2 - ارتددت زوجتي.
5 - مسكت زوجتي.
6 - أمسكت زوجتي.
الفرع الثاني: أمثلة ما لا تصح به الرجعة:
وفيها أمران هما:
1 - الأمثلة.
2 - الخلاف فيها.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما لا تصح به الرجعة من الألفاظ ما يأتي:
1 - لفظ النكاح، مثل نكحت مطلقتي.
2 - لفظ التزويج، مثل تزوجت مطلقتي.
الجانب الأول: الأقوال:
اختلف في حصول الرجعة بلفظ النكاح والتزويج ونحوهما على قولين:
القول الأول: أنها لا تحصل به.
القول الثاني: أنها تحصل به.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.

الصفحة 26