كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)
الفرع الأول: صفة النية في الإخراج:
وفيه أمران هما:
1 - إذا تعددت الكفارات.
2 - إذا لم تعدد الكفارات.
الأمر الأول: إذا تعددت الكفارات:
وفيه جانبان هما:
1 - أمثلة تعدد الكفارات.
2 - صفة النية حال التعدد.
الجانب الأول: أمثلة تعدد الكفارات:
من أمثلة تعدد الكفارات ما يأتي:
1 - كفارة الظهار، وكفارة الوطء في نهار رمضان.
2 - العتق عن الظهار، والحنث في اليمين.
3 - العتق عن الحنث في النذر والحنث في اليمين.
4 - العتق عن الوطء في نهار رمضان والحنث في اليمين.
الجانب الثاني: صفة النية:
إذا تعددت الكفارات فصفة النية أن يحدد السبب الذي ستكون عنه الكفارة، من ظهار أو وطء أو غيرهما.
الأمر الثاني: إذا لم تعدد الكفارة:
وفيه جانبان هما:
1 - أمثلة عدم التعدد.
2 - صفة النية.
الجانب الأول: أمثلة عدم التعدد:
من أمثلة عدم تعدد الكفارات ما يأتي:
1 - أن تكون الكفارة عن ظهار.
2 - أن تكون الكفارة عن وطء.
3 - أن تكون الكفارة عن حنث في يمين.
4 - أن تكون الكفارة عن حنث في نذر.