كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)

الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم حصول الرجعة بلفظ النكاح والتزويج ونحوهما: بأنهما موضوعان للنكاح ابتداء فلا تفهم الرجعة منهما؛ لأن الرجعية زوجة والنكاح والزواج للأجنبية.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول الثاني: بأن الرجعة تفهم من لفظ النكاح والتزويج والعبرة من الألفاظ بمعانيها، فإذا قال: نكحت زوجتي فلانة بنت فلان علم أن المراد الرجعة لا ابتداء النكاح للعلم بأنها مطلقة رجعية.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - حصول الرجعة بلفظ النكاح والتزويج ونحوهما مما يفهم منه الرجعة.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بحصول الرجعة بلفظ النكاح والتزويج: أن العبرة بفهم المعنى وهو حاصل بها.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:
1 - أن الأصل الجواز ولا دليل على المنع.

الصفحة 27