كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)

المسألة الأولى: بيان المعنى:
اللعان في الاصطلاح: شهادات بين زوجين مؤكدات بأيمان مقرونة بلعن من الزوج، وغضب من الزوجة؛ لإثبات الزنا ونفيه.
المسألة الأولى: الاشتقاق:
اشتقاق اللعان الاصطلاحي من اللعن؛ لأن كل واحد من الزوجين يلعن صاحبه في آخره.

الصفحة 272