كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)

2 - أن الأصل عدم مشروعية اللعان ولم يرد اللعان بين غير الزوجين.
المسألة الثانية: ما يخرج بالشرط:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - دليل الخروج.
الفرع الأول: بيان ما يخرج:
خرج بشرط كون اللعان بين زوجين اللعان بين غير الزوجين فإنه غير مشروع.
الفرع الثاني: دليل الخروج:
دليل خروج اللعان بين غير الزوجين بشرط كون اللعان بين زوجين هو دليل الاشتراط.
المسألة الثالثة: شروط الزوجين:
وفيها أربعة فروع هي:
1 - التكليف.
2 - الإسلام.
3 - الحرية.
4 - الإحصان.
الفرع الأول: التكليف:
وفيه أمران هما:
1 - المراد بالتكليف.
2 - توجيه الاشتراط.
الأمر الأول: بيان المراد بالتكليف:
المراد بالتكليف العقل والبلوغ.
الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه الاشتراط في الزوج.
2 - توجيه الاشتراط في الزوجة.

الصفحة 277