كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن اللعان أيمان وليس شهادات، بدليل قول - صلى الله عليه وسلم -: (لولا الأيمان لكان لي ولها شأن) (¬1).
فسماها أيمانا، وتسميتها شهادات لا يمنع كونها أيمان بدليل قوله تعالى عن المنافقين: {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ} (¬2) والأيمان من الرقيق صحيحة.
الفرع الرابع: الإحصان:
وفيه أمران هما:
1 - معنى الإحصان هنا.
2 - اشتراط الإحصان لصحة اللعان.
الأمر الأول: معنى الإحصان:
وفيه جانبان هما:
1 - معنى الإحصان في المرأة.
2 - معنى الإحصان في الرجل.
الجانب الأول: الإحصان في المرأة:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان المراد.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: المراد بالإحصان:
المراد بإحصان المرأة في هذا الفرع العفة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تحديد إحصان المرأة بالعفة: أن الإسلام والحرية تقدم الكلام فيهما.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، باب في اللعان (2256).
(¬2) سورة المنافقون، الآية: [1].

الصفحة 283