كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)
1 - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} (¬1) الآيات.
ووجه الاستدلال بها: أنها مطلقة فتشمل غير المحصن.
2 - أن الحاجة قد تدعو إلى اللعان لنفي الولد ولا سبيل إلى ذلك إلا باللعان.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالاشتراط بما يأتي:
1 - أن اللعان شهادات والشهادة لا تقبل من غير أهلها.
2 - أن اللعان لإسقاط الحد، وغير المحصن لا يجب الحد بقذفه فتنتفي الحاجة اللعان.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم اشتراط الإحصان لصحة اللعان.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم اشتراط الإحصان: أن أدلته أظهر.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الجواب عن الاحتجاج بأن اللعان شهادات.
2 - الجواب عن الاحتجاج بعدم الحاجة إلى اللعان.
¬__________
(¬1) سورة النور، الآية: [6 - 9].