كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)
الجزئية الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن ذلك: بأن اللعان أيمان كما تقدم في اشتراط الحرية.
الجزئية الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن ذلك: بأن الحاجة إلى اللعان ليست خاصة بإسقاط الحد؛ لأنها قد توجد لنفي الولد كما تقدم في الاستدلال.
المطلب الثاني كون اللعان باللغة العربية
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها، وإن جهلها فبلغته.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - إذا كان يحسن الربية.
2 - إذا كان لا يحسن العربية.
المسألة الأولى: إذا كان يحسن العربية:
وفيها فرعان هما:
1 - الاشتراط.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: الاشتراط:
من يحسن العربية لا يصح لعانه بغيرها.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة لعان من يحسن العربية بغيرها ما يأتي:
1 - أن اللعان ورد في القرآن بلفظ العربية فلم يصح بغيرها من غير حاجة كأذكار الصلاة.