كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)

القول الأول: أنه لا يقبل أقل من اثنين.
القول الثاني: أنه يقبل الواحد.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بتعدد المترجمين بما يأتي:
1 - أن نقل معنى اللعان كالشهادة فيجب فيه العدد مثلها.
2 - أن ترجمة اللعان للقاضي كنفل الإقرار إليه من غير مجلسه وذلك لا يقبل فيه أقل من اثنين.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن الترجمة نقل خبر فيكفي فيه الواحد. لما ورد أن زيد - رضي الله عنه - قد تعلم لغة اليهود بأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فكان يكتب له إليهم ويقرأ كتبهم عليه.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: كيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالتعدد.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه ترجيح القول بتعدد المترجمين: أنه أحوط.

الصفحة 291