كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)
1 - النقص من عدد الشهادات.
2 - إبدال بعض ألفاظها ومن ذلك ما يأتي:
أ - إبدال لفظ أشهد بلفظ أقسم أو أحلف.
ب - إبدال لفظ الجلالة بلفظ الرحمن أو بالرحيم أو غيرهما من أسماء الله.
ج - إبدال كلمة: (لقد زنت بكلمة (لقد فجرت) أو (خانت).
د - إبدال الزوج كلمة اللعنة بكلمة الطرد، أو الإبعاد.
هـ - إبدال الزوجة كلمة (غضب الله) بكلمة سخط الله أو مقت الله أو نحوهما.
الفرع الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج إبدال صيغة اللعان بشرط كون اللعان بالصيغة نفسها ما تقدم في توجيه الاشتراط.
المسألة الثامنة: كونا اللعان بحضرة الحاكم:
وفيها فرعان هما:
1 - توجيه الاشتراط.
2 - ما يخرج بالشرط.
الفرع الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط كون اللعان بحضرة الحاكم ما يأتي:
1 - أن الحاكم هو الذي سيقضي بصحة اللعان أو بطلانه.
2 - أن الحاكم هو الذي سينفذ ما يترتب على اللعان بعد تمامه، ومن ذلك ما يأتي:
أ - إسقاط الحدود أو إثباتها.
ب - تأبيد الفرقة بين المتلاعنين.
ج - نفي الولد أو إلحاقه.