كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)

ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت اللعان بدلا من الشهادة، والشهادة يسقط الحد بها فكذلك اللعان؛ لأن البدل يأخذ حكم المبدل.
2 - قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - لهلال بن أمية بعد ما نزدت الآية: (قد جعل الله لك مخرجا) (¬1) بعد قوله: (البينة أو حد في ظهرك) (¬2).
ووجه الاستدلال به: أنه أسقط الحد باللعان وجعله فرجا ومخرجا من الحد.
الفرع الثاني: دليل سقوط الحد عن المرأة:
الدليل على سقوط الحد عن المرأة باللعان ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ} (¬3).
2 - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يحد المرأة بعد ما تم اللعان، ولو كان لا يسقط لحدها.

المطلب الثاني نفي الولد
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: أو قال ليس هذا الولد مني فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه ولا لعان.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - الانتفاء بمجرد اللعان بين الزوجين.
2 - التوقف على لعان خاص لنفي الولد.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، باب في اللعان (2256).
(¬2) سنن أبي داود، باب في اللعان (2254).
(¬3) سورة النور، الآية: [9].

الصفحة 305