كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)
الجواب الأول: أن الاحتمالات لا تبنى عليها الأحكام خصوصا الرمي بالفواحش لمن الظاهر براءتهم منها.
الجواب الثاني: أن هذا الاحتمال يمكن كشفه بالسؤال عنه.
الفرع الثالث: اعقبار لعان الزوجة فيه:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في اعتبار لعان الزوجة في اللعان لنفي الولد على قولين:
القول الأول: أنه لا يعتبر فيصح من الزوج وحده.
القول الثاني: أنه يعتبر فلا يصح من الزوج وحده.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم اعتبار لعان الزوجة في اللعان لنفى الولد بما يأتي:
1 - أنها تثبت أن الولد من الزوج فلا تلاعن علي نفيه.
2 - أن لعانها لنفي التهمة المنسوبة إليها ودرء الحد عن نفسها. وليس لإثبات الولد حتى تطالب باللعان لإثباته.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول باعتبار لعان الزوجة في اللعان لنفي الولد بما يأتي: