كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)
1 - أن الزوجة أحد طرفي اللعان فاعتبر وجودها فيه كالزوج.
2 - أن نفي الرسول - صلى الله عليه وسلم - للولد بعد التلاعن من الزوجين، فلا يجوز نفيه ببعضه كنفيه ببعض لعان الزوج.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم اعتبار لعان الزوجة في اللعان لنفي الولد وأنه يكفي فيه لعان الزوج وحده.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم اعتبار لعان المرأة في اللعان لنفي الولد: أن انتفاءه بلعان الزوج فلا يتوقف على لعان الزوجة.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزءان هما:
1 - قياس المرأة على الزوج.
2 - قياس عدم لعان الزوجة على نقص لعان الزوج.
الجزء الأول: الجواب عن قياس المرأة على الزوج:
يجاب عن هذا الدليل: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الزوج ينفي وهي تثبت وقياس المثبت على النافي لا يصح.